المحقق البحراني

207

الحدائق الناضرة

الرواية ( 1 ) أو الرواية المنقولة عن علي بن جعفر ( 2 ) . ويفهم منها أيضا أنه لا يضحى عمن في البطن إلا بعد الولادة . الثالث : قد صرح الأصحاب ( رضوان الله تعالى عليهم ) بأنه يستحب قسمة الأضحية أثلاثا " ، فيأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث ، قال في المدارك بعد ذكر ذلك : " ولم أقف على رواية تتضمن ذلك صريحا " . أقول : يدل على ذلك ما رواه في الكافي عن أبي الصباح الكناني ( 3 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن لحوم الأضاحي فقال : كان علي بن الحسين وأبو جعفر ( عليهما السلام ) يتصدقان بثلث على جيرانهما وثلث على السؤال ، وثلث يمسكانه لأهل البيت ؟ . والظاهر حمل التصدق على الجيران على الهدية ويشير إلى ذلك أيضا " ما تقدم في صحيحة علي بن جعفر ( 4 ) المنقولة من كتابه من قوله ( عليه السلام ) : " ثم كل وأطعم " بحمل الاطعام على ما يعم الهدية والصدقة . ونقل عن الشيخ أن الصدقة بالجميع أفضل ، وهو مع خلوه عن المستند مناف لما صرح به هو وغيره من استحباب الأكل منها ، إلا أن يحمل على أن مراده الصدقة بالجميع بعد أكل شئ منها .

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 60 - من أبواب الذبح الحديث 7 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 60 - من أبواب الذبح - الحديث 12 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث 13 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 60 - من أبواب الذبح - الحديث 12 .